يحيى بن آدم القرشي

104

كتاب الخراج

324 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا . يحيى . قال : حدثنا شريك وقيس بن الربيع عن سعد الكاتب عن بلال العبسىّ « 1 » عن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال « لا حمى إلّا في ثلاث : ثلّة البئر « 2 » وطول الفرس « 3 » وحلقة القوم « 4 » » 325 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد « 5 » قال سمعت عكرمة يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « ان اللّه عز وجل جعل للزرع حرمة غلوة سهم « 6 » » 326 * قال يحيى : فالغلوة ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة . والميل ثلاثة آلاف وخمس مائة ذراع . وكان أربعة آلاف 327 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهرىّ قال : أخبرني سعيد بن المسيّب أن حريم بئر البديّ « 7 » خمسة وعشرون ذراعا من نواحيها كلها ، وحريم العاديّة « 8 » خمسون ذراعا من نواحيها كلها ، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها

--> ( 1 ) سعد هو ابن أوس العبسي . وبلال هو ابن يحيى العبسي تابعي . ( 2 ) قال أبو عبيد : « أراد بثلة البئر أن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك لاحد ، فيكون له من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقى لثلة البئر وهو ما يخرج من ترابها ويكون كالحريم لها لا يدخل فيه أحد عليه حريما للبئر » نقله في اللسان . ( 3 ) الطول : بكسر الطاء وفتح الواو الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه . يعنى لصاحب الفرس ان يحمى الموضع الذي يدور فيه فرسه المشدود في الطول . ا ه لسان . ( 4 ) اى لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس في وسطها . ا ه لسان . ( 5 ) صحح الدارقطني أنه « سعير » بالراء مصغرا . وإسماعيل هذا هو ابن شروس الصغاني أبو المقدام ، كان يضع الحديث كما قال معمر . وانظر ترجمته في لسان الميزان ( 1 : 408 ، 411 ) . ( 6 ) أي قدر رمية بسهم . ( 7 ) هي التي حفرت حديثا . وليست عادية قال في اللسان : « وترك فيها الهمز في أكثر كلامهم » . ( 8 ) العادي الشئ القديم نسبة إلى عاد .